النويري

149

نهاية الأرب في فنون الأدب

مثال إسجال بثبوت مبايعة بشهود الأصل « 1 » وشهود الفرع « 2 » على نائب الحكم هذا ما أشهد على نفسه العبد الفقير إلى اللَّه تعالى أقضى « 3 » القضاة فلان ، خليفة الحكم العزيز بالمكان الفلانىّ عن سيّدنا العبد الفقير إلى اللَّه تعالى قاضى « 4 » القضاة فلان ، من حضره من العدول ، أنّه ثبت عنده في مجلس حكمه ومحلّ نيابته في اليوم الفلانىّ ، بعد صدور دعوى محرّرة مقابلة بالإنكار على الوضع الشرعىّ بشهادة عدول الأصل الثلاثة ، وهم - ويسمّيهم - وشاهدى الفرع ، وهما فلان وفلان ، وهم الذين أعلم الحاكم المذكور تحت رسم شهادتهم بالأداء آخر « 5 » الابتياع المذكور باطنه ، إقرار « 6 » المتبايعين المسمّيين باطنه بما نسب اليهما فيه ، على ما نصّ وشرح فيه ، المؤرّخ بكذا وكذا ، وبآخره رسم شهادة العدول الثلاثة المشار إليهم ؛ [ وقد أقام شهود الأصل « 7 » ] شهادتهم بذلك عند الحاكم المذكور بشروط الأداء

--> « 1 » يريد بشهود الأصل : الشهود الأصليين ، أي الذين حضروا مجلس العقد وشهدوا به عن رؤية لا عن سماع من غيرهم . وبشهود الفرع : الذين يشهدون بما سمعوا من شهود الأصل ولم يحضروا مجلس العقد ؛ كما يدل على ذلك سياق ما يأتي بعد في هذا الإسجال ؛ ووجه التسمية في كليهما ظاهر . « 2 » يريد بشهود الأصل : الشهود الأصليين ، أي الذين حضروا مجلس العقد وشهدوا به عن رؤية لا عن سماع من غيرهم . وبشهود الفرع : الذين يشهدون بما سمعوا من شهود الأصل ولم يحضروا مجلس العقد ؛ كما يدل على ذلك سياق ما يأتي بعد في هذا الإسجال ؛ ووجه التسمية في كليهما ظاهر . « 3 » كان المناسب أن تكون صيغة التفضيل للثاني دون الأوّل ، فيقول عن خليفة الحكم : « قاضى القضاة » وعن الثاني : « أقضى القضاة » إلا أننا وجدنا مثل ذلك أيضا في كتاب جواهر العقود ؛ فلعله اصطلاح لكتاب الوثائق تفاؤلا لخليفة الحكم بأن تعلو رتبته ويصير أقضى القضاة . « 4 » كان المناسب أن تكون صيغة التفضيل للثاني دون الأوّل ، فيقول عن خليفة الحكم : « قاضى القضاة » وعن الثاني : « أقضى القضاة » إلا أننا وجدنا مثل ذلك أيضا في كتاب جواهر العقود ؛ فلعله اصطلاح لكتاب الوثائق تفاؤلا لخليفة الحكم بأن تعلو رتبته ويصير أقضى القضاة . « 5 » في الأصل : « أو آخر » ؛ وقوله : « أو » زيادة من الناسخ ، إذ لا مقتضى لها في هذا الموضع . « 6 » في الأصل : « بإقرار » ؛ والباء زيادة من الناسخ ، فان قوله : « إقرار » فاعل لقوله : « ثبت » السابق في السطر الخامس من هذه الصفحة ، إذ ليس في الكلام ما يصلح جعله فاعلا غيره . « 7 » هذه العبارة ساقطة من الأصل ؛ والسياق يقتضى إثباتها إذ لا يستقيم الكلام بدونها ، ويؤيد إثباتها أيضا قوله بعد في السطر الأوّل من صفحة 150 في شاهدي الفرع : « وقد أقام شاهدا الفرع » .